ابن أبي شيبة الكوفي

189

المصنف

( 9 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال لا يتيمم ولا يصلي إلا على طهر . ( 10 ) حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال يتيمم ويصلي عليها . ( 11 ) حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يحضر الجنازة فيخاف أن تفوته الصلاة عليها قال لا يتيمم . ( 94 ) من رخص أن يصلي عليها ولا يتيمم ( 1 ) حدثنا يزيد بن هارون قال نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء قال يصلي عليها . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سهل ومطيع عن الشعبي قال يصلي عليها زاد فيه مطيع ليس فيه ركوع ولا سجود . ( 95 ) في الرجل يفوته التكبير على الجنازة يقضيه أم لا وما ذكر فيه ( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر انه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة . ( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا فاتتك تكبيرة أو تكبيرتان على الجنازة فبادر فكبر ما فاتك قبل أن ترفع . ( 3 ) حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة عن سعيد بن المسيب قال يبني على ما فاته من التكبير على جنازة . ( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال يكبر ما أدرك ويقضي ما سبقه وقال الحسن يكبر ما أدرك ولا يقضي ما سبقه . ( 5 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي وعطاء قالا لا تقضي ما فاتك من التكبير على الجنازة . ( 6 ) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال يقضي . ( 7 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة قال يكبر ما أدرك ولا يقضي ما فاته . ( 8 ) حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير عن مبارك عن يعقوب عن مطر عن حميد بن عبد الرحمن قال يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة .